ورواه أحمد من وجهٍ آخر عن حسن بن موسى الأشيب عن ابن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلاً سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث"1.

وقد تقدم الكلام2 في ابن لهيعة وأنه ضعيف. إلا أنه قد تابعه عمر بن مالك كما عند ابن الجارود3، والدارقطني4.

وعمر بن مالك هذا جعله ابن حجر في مرتبة "لا بأس به"5، وتابعهما أيضاً أسامة بن زيد الليثي كما عند الدارقطني6، إلا أن في إسناده الواقدي وهو متروك، وقد كذبه بعضهم7.

فمما تقدم يتبين أن هذا الطريق حسن.

ورواه الدارقطني من طريق كامل بن طلحة أبي يحيى عن ابن لهيعة به بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث"8.

وكامل بن طلحة قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: مقارب الحديث. ووثقه في رواية. ووثقه الدارقطني أيضاً9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015