دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن النجش في البيع.
والنجش بنون وجيم مفتوحتين، وحكي سكون الجيم1. وهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها2.
والنجش حرام بالإجماع3.
ويقع بمواطأة البائع مع الناجش، فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص ذلك بالناجش، وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعةً بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك4.
وإنما نهي عن النجش؛ لأنّ فيه تغريراً للراغب في السلعة وتركاً لنصيحته التي هو مأمور بها5.