الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع

الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

...

الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش

181 - (1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش".

رواه مالك1، ومن طريقه البخاري2، ومسلم3، والنسائي4، وابن ماجه5، وأحمد6، عن نافع عنه به.

وسوف يأتي ذكر النهي عن بيع النجش من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً في فصل: النهي عن تلقي الركبان - إن شاء الله تعالى -.

182 - (2) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "أقام رجلٌ سلعته فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ... } الآية7. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائن".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015