دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن بيع العينة.
والعينة أن يبيع رجل من رجلٍ سلعةً بثمنٍ معلومٍ إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به.
وسميت العينة بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليلٍ ليأخذ عنه كثيراً، أو لحصول العين وهو النقد لبائعها1، أو لأنه يعود إلى البائع عين ماله2.
وبهذا القول - وهو النهي عن بيع العينة - قال أبو حنيفة3، ومالك4، وأحمد5.
وأما الشافعي فقال: من باع سلعةً من السلع إلى أجلٍ من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر، ودين أو نقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى6.
إلا أنه تقدم أنه قد صحّ النهي عن بيع العينة، وإضافةً إلى ذلك فالعينة ذريعة إلى الربا7، وقرض دراهم بأكثر منها8، لأن غرض المتبايعين بالعينة