دلالة الأحاديث السابقة:

أحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع اللحم بالحيوان مطلقاً سواءً أكان من جنسٍ واحد أم لا. وبهذا قال مالك1، والشافعي2، وأحمد3.

والشافعي من أكثر القائلين بالنهي؛ سواء أكان اللحم والحيوان من جنس واحد أم لا4، ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه القول بالنهي عن بيع اللحم بالحيوان، ولا يصح5.

وقال أبو حنيفة: بيع اللحم بالحيوان جائز بكل حال6. ووافقه محمد بن الحسن إذا كان اللحم أكثر من الحيوان7.

وإنما أجاز أبو حنيفة بيع اللحم بالحيوان بناءً على قوله في علة الربا أنها الكيل أو الوزن، والحيوان ليس بمكيل ولا موزون8.

وقد تقدم أن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وإن كان في أسانيدها ضعف، إلا أنها تصلح بمجموعها للاحتجاج، ما عدا الحديث الأخير فهو ضعيف جدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015