172 - (2) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نسيئاً، ولا بأس به يداً بيدٍ".

رواه الترمذي1 واللفظ له، وابن ماجه2، وعلي بن الجعد3، وأبو بكر بن أبي شيبة4، وأحمد5، والطحاوي6. كلهم من طرقٍ عن أبي الزبير عنه به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرُس الأسدي، مولاهم المكي، مشهور بالتدليس. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلِّسين7.

ولم يصرِّح بالسماع في هذا الحديث، فعلى هذا فإن الحديث بهذا الإسناد ضعيف لتدليس أبي الزبير. والله أعلم.

173 - (3) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015