وزاد الطبراني: "والملامسة ونهى عن الشغار".

ورواه مسلم1، والنسائي2، والطحاوي3، والدارقطني4 بلفظ: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر".

167 - (6) عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرضٌ فهو يزرعها، ورجلٌ منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجلٌ استكرى أرضاً بذهب أو فضة".

رواه أبو داود5 وهذا لفظه، والنسائي6، وابن ماجه7، وابن أبي شيبة8، والطبراني9، كلهم من طرقٍ به. وإسناده صحيح.

وللحديث طرق كثيرة وألفاظ مختلفة أعرضت عنها واكتفيت بما سبق؛ لكونها - أي هذه الطرق - ليست في موضوع البيع، وإنما هي من باب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015