1 - لعل الحديث وارد في جنسين مختلفين لا جنس واحد، وأن أسامة رضي الله عنه لم يدرك أول الحادثة التي ورد فيها الحديث1.
2 - أنه رواية صحابي واحد، وروايات منع ربا الفضل عن جماعةٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية الجماعة أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد.
3 - أن حديث أسامة مجمل، وحديث غيره مبيَّن. فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه.
4 - أن حديث أسامة المقصود به حصر الكمال.
5 - أن حديث أسامة فيه نفي تحريم ربا الفضل بالمفهوم، فيقدم عليه أحاديث الجماعة والتي فيها التحريم؛ لأن دلالتها بالمنطوق.
6 - ذهب بعضهم إلى أن حديث أسامة في إباحة ربا الفضل منسوخ بأحاديث التحريم، ولذا ذكره بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه، كالحازمي2 والجعبري3.
وغيرها من الأجوبة4.
هذا فيما يتعلق في حكم الربا.
أما ما يجري فيه الربا فالأحاديث التي سبق ذكرها في هذا الفصل لم تعين إلا ستة أصناف مما يجري فيه الربا وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. فهل هناك ما يلحق بهذه المذكورة أم لا؟ فإن كان هناك ما يلحق بها ويقاس عليها فما هي العلة الجامعة بينها؟