أخرجه مسلم1، وهذا لفظه، وأبو يعلى2، والبيهقي3. كلهم عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة به.
وسعيد الجريري وإن كان قد اختلط4، إلا أن رواية عبد الأعلى عنه قبل الاختلاط5؛ ولذا خرجها مسلم في صحيحه.
- قوله: " إن الله يعرض بالخمر": التعريض خلاف التصريح من القول6.
- قوله: " فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به". قال النووي: في هذا الحديث بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالاً7.
- قوله: " فمن أدركته هذه الآية"، هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} 8.
- قوله: " فسفكوها". السفك هو الإراقة والإجراء لكل مائع9.
ولعل سفك الصحابة للخمر في الطريق يشكل على من يقول بنجاسة الخمر، وهم الجمهور؛ لأنها لو كانت نجسة لما سفكوها في الطريق مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في الطرقات، ولكن أجاب القرطبي عن هذا بأنه