فعلى هذا فإن المحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما -، ولكن يمكن أن يجاب عن هذه العلة بأن ابن عمر وإن لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمعه من أبي سعيد عنه، فيكون مرسل صحابي وهو حجة. والله أعلم.
فيبقى أن علة الإسناد هو أبو جناب الكلبي، وقد تقدم أنه ضعيف مدلّس.
وأما قوله "يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس ... " الحديث، فهي بهذا الإسناد ضعيفة، إلا أن معناه جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق أيضاً كما سيأتي - إن شاء الله - في (فصل: النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) . والله أعلم.
الطريق الثالثة: عبد المؤمن عنه به:
رواه أبو يعلى1 بإسناده عن سكين به. ولفظه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، كيلاً بكيل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
وعبد المؤمن لم يقع منسوباً في هذه الرواية، ولكن لعله ابن أبي شراعة الجلاَّب، فقد قال البخاري2 وأبو حاتم3: سمع من ابن عمر - رضي الله عنهما -.