ورواه أيضاً البزار1، وابن عدي2، والحازمي3 من طريق بحر بن كنيز أبي الفضل عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين".
قال البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي بكرة، وبحر بن كنيز لين الحديث".
وقال الحازمي: "هذا الحديث واهي الإسناد، وبحر السقاء لا تقوم به حجة".
وقال الهيثمي: "في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ" ثم قال عن هذا الإسناد: "فيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف" 4. وقد تقدم الكلام في بحر بن كنيز5 وأنه ضعيف جداً.
فعلى هذا فإن حديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف قبل موته بشهرين" ضعيف لضعف بحر بن كنيز. والله أعلم.
149 - (10) عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمحٍ، فقال: بعه ثم اشتر به شعيراً، فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردّه ولا تأخذنّ إلا مثلاً بمثل،