عن قوله، ولو كان بلغه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما ذهب إلى إباحته. وقد روى البيهقي1 بإسنادٍ عن نافع قال: "كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف، ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً".

وقوله: يحدث عن عمر: أي "موقوفاً" كما تقدّم.

وعلى هذا فالمعروف في هذه الطريق الوقف، وأما الرفع فمنكر. والله أعلم.

141 - (2) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز".

ورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق:

الطريق الأولى: نافع عنه به.

رواه البخاري2، ومسلم3 واللفظ المذكور لهما، والترمذي4، والنسائي5، ومالك6، والشافعي7، وعبد الرزاق8، وابن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015