132 - (4) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، وعن صلاتين، وعن لباسين، وعن مطعمين، وعن نكاحين، وعن بيعتين. فأما اليومان: فيوم الفطر ويوم الأضحى، وأما الصلاتان: فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما اللباسان: فأن يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك الصماء، وأما المطعمان: فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة، ويأكل متكئاً، وأما البيعتان فيقول الرجل: تبيع لي وأبيع لك، وأما النكاحان فنكاح البغي، ونكاح على الخالة، والعمة".
رواه الطبراني في الكبير1، عن الحسين بن إسحاق التستري عن أبي المعافى محمد بن وهب الحرَّاني عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه به.
قال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح"2.
ومحمد بن سلمة هو الحراني، وهو ثقة3.
وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الأموي مولاهم، وهو ثقة4.
وزيد بن أبي أُنيسة ثقة له أفراد5.
وأبو إسحاق هو السبيعي، ثقة إلا أنه مدلِّس6، ولم يصرح بالسماع في هذا الإسناد.