الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

119 - (1) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".

رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، وأحمد7، كلهم من طرقٍ عنه به.

وفي لفظ للبخاري ومسلم: "وعن بيع الثمرة حتى تشقح"، فقيل لسعيد بن ميناء - الراوي عن جابر - رضي الله عنهما -: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.

وفي لفظ لمسلم: "وأن تشتري النخيل حتى تشقه" وهي بمعنى تشقح.

وفي لفظ للبخاري: "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب"، ولنسائي وأحمد: "حتى يطعم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015