115 - (1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل".
رواه البخاري1، وأبو داود2، والترمذي3، والنسائي4، وأحمد5، كلهم من طرقٍ عن علي بن الحكم عن نافع عنه به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولفظ أحمد: "نهى عن ثمن عسب الفحل".
وذكر الحاكم هذا الحديث بهذا الإسناد في المستدرك6، وقال عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقد وهَّمَ الزيلعيُّ7 وابنُ حجر8 الحاكمَ في استدراكه لهذا الحديث لإخراج البخاري له.