دلالة الحديث السابق:
يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين.
وهو أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر1. وهو باطلٌ بالإجماع2؛ لأنه بيع معدومٍ ومجهولٍ غير مقدورٍ على تسليمه وغير مملوكٍ للعاقد3.
وهو باطلٌ في بيوع الأعيان، أما في بيوع الصفات فهو جائز، وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلومٍ، وذلك الشيء منقطعٌ في الحال، وسيوجد عند المحل غالباً4.