دلالة الحديث السابق:

يستفاد من هذا الحديث النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم.

والمراد بالثنيا في البيع هو كأن يبيع ثمر حائطه ويستثنى منه جزءاً غير معلوم1. والثنيا المبطلة للبيع هي أن يستثني قدراً مجهولاً من المبيع. فإن استثنى شيئاً معلوماً جاز لقوله في بعض روايات الحديث: "إلا أن تعلم"، وذلك كأن يقول: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلى ربعها، ونحو ذلك من الثنيا المعلومة، وهذا يجوز باتفاق العلماء. وكذلك الحال في بيع الصبرة إذا علم قدرها جاز استثناء شيء معلوم منها2. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015