وقد ذهب الزهري والليث إلى جواز بيع جلد الميتة حتى قبل الدباغ1، ودليل الزهري هو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بشاة ميتة …" الحديث. فليس فيه اشتراط الدباغ للانتفاع به.
إلا أن هذا الحديث الذي استدل به مطلق، يقيده حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
ومذهب مالك في المشهور عنه2، وأحمد في رواية3 المنع من بيع جلود الميتة حتى لو دبغت، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 4، والجلد من الميتة فهو نجس.
ويرى المالكية أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة طهارة كاملة، وإنما يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة فقط5.
واستدل أحمد بحديث عبد الله بن عكيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: " ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"6.