...
الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن
113 - (1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرةٌ حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع".
رواه الطبراني في الأوسط1 والكبير2 واللفظ له، وابن عدي3، والدارقطني4، والبيهقي5، كلهم من طرقٍ عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه به. وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي: "أو سمن في لبن".
قال الطبراني في الأوسط: "لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن الزبير إلا عمر بن فروخ، ولا يروى هذا اللفظ: "ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد".
وقال البيهقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفاً".