وليس فيه هذه الزيادة، فعلى هذا فإن هذا الإسناد منكر، والمحفوظ عن موسى بن عبيدة أنه عن عبد الله بن دينار ونافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وقد استظهر الحافظ ابن حجر أن يكون الخطأ في هذا الإسناد من محمد بن يعلى بن زنبور1.
وأياً كان، فإن الحديث ضعيف جداً من جميع طرقه؛ لأن مدارها على موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً كما تقدم، وليس للحديث شواهد تؤيده، ولذا قال أحمد: "ليس في هذا2 حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين"3.