وله إسناد آخر عند الطبراني في الأوسط1 من طريق سعيد بن أبي أيوب عن صالح بن كيسان به، ولفظه "لا يمنع نقع بئرٍ"، إلا أن فيه شيخ الطبراني أحمد بن رشدين، وقد كذبه بعضهم2.

وأما من رواه مرسلاً عن أبي الرجال فهما:

أ - سفيان الثوري. رواه عبد الرزاق3، وابن زنجويه4، والبيهقي5.

ب - مالك بن أنس. وذلك في الموطأ6.

والذي يترجح لي من هذا الاختلاف هو الإرسال؛ لاتفاق إمامين حافظين عليه، وهما أحفظ من كل من خالفهما. وممّن رجح الإرسال البيهقي، وقال إنه المحفوظ7.

فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لإرساله، إلا أن النهي عن منع فضل الماء سبق له شواهد تؤيده، فيكون بها حسنًا، والله أعلم.

ومعنى قوله "ولا يمنع نقع البئر" أي فضل مائها8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015