- قوله: " فإنه يطلى بها السفن" الطلي هو لطخ الشيء بالشيء1.
- قوله: " ويستصبح بها الناس" أي يشعلون بها سرجهم2.
- قوله: " لا، هو حرام" اختلف في هذا التحريم؛ هل هو للبيع فقط، أم للانتفاع مطلقًا.
ورجح الحافظ ابن حجر3 - رحمه الله - أن يكون عائدًا إلى البيع.
قال الحافظ: " هكذا فسره العلماء؛ كالشافعي ومن اتبعه"، وقال: " ويؤيد أن التحريم يعود إلى البيع ما جاء في رواية لأحمد لهذا الحديث فيها أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ ".
ويؤيده أيضًا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو عند الركن: " قاتل الله اليهود؛ إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"4.
والمعنى أن الصحابة رضي الله عنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، - وقد كان مقررًا عندهم أنه يحرم أكل الميتة وأجزائها - إلا أنهم سألوا عن حكم بيعها أو بعضها، لا ما فيه من المنافع؛ ظنًا منهم أن الميتة إنما يحرم أكلها، وأما بيعها أو أجزاء منها فلا يحرم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر لهم أن هذا من جنس احتيال