وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن حبان: روى عن ابن ثوبان نسخة أكثرها مقلوبة. وقال الحاكم: روى عن عبد الرحمن بن ثوبان أحاديث موضوعة. ونحو ذلك قال أبو نعيم1. فعلى هذا فإن هذه المتابعة لا يعتبر بها.
فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن أبي أمامة رضي الله عنه، بل هو ضعيف جدًا. والله أعلم.
55 - (2) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".
رواه الطبراني في الكبير2 وهذا لفظه، وابن عدي3 بإسنادهما عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد عنه به.
وفي هذا الإسناد يزيد بن عبد الملك، وقد تقدم أنه ضعيف جدًا4.
فعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ لحال يزيد بن عبد الملك. والله أعلم.