الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

49 - (1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث".

رواه الدارقطني1 من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع عنه به.

وقال: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوف من قوله".

ثم روى بإسناده عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره بيع المدبر. وقال: "هذا هو الصحيح موقوف".

وعبيده2 بن حسان الذي تفرد برواية الرفع عن أيوب قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات3.

فعلى هذا فإن رواية الرفع منكرة.

وقد جاء الحديث من وجه آخر مختصرًا. فقد رواه ابن ماجه4، والعقيلي5، وابن عدي6، والدارقطني7، كلهم من طرق عن علي بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015