34 - (6) عن عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قاتل الله اليهود، نُهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه".
رواه مالك1 عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلاً.
وعبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي. ثقة من الخامسة2.
ويشهد لهذا المرسل الأحاديث الأخرى في هذا الفصل، فيكون بها حسناً لغيره. والله أعلم.
35 - (7) عن تميم الدَّاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل ثمن شيءٍ لا يحل أكله وشربه".
رواه الدارقطني3 بإسناده عن شبابة بن سوّار عن أبي مالك النخعي عن المهاجر أبي الحسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه به.
ورجاله ثقات ما عدا أبا مالك النخعي الواسطي. قيل اسمه عبد الملك بن الحسين، وقيل عبادة بن الحسين. وقد تكلم فيه الأئمة. فقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال عمرو بن علي: ضعيف منكر الحديث. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك الحديث4.