الجواب، لكن الراوي لم يذكر الجواب استغناء بما في القرآن، أو لأن الجواب ظاهرٌ جليٌ لا يخفى على السامع.

وهذا رأي: الطيبي، وتبعه القاري، والسندي، والمباركفوري. (?)

القول الثاني: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عدل عن الجواب وأجابه بما أجاب؛ لأن هذا هو الأصلح والأهم للسائل (?)، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفى عليه معنى الآية.

وهذا رأي: أبي السعود. (?)

القول الثالث: أنَّ ما ذُكِرَ في الحديث هو من الآيات التي تُعبِّد بها بنو إسرائيل، وهذا لا ينافي ما ذُكِرَ عن الجمهور في تفسير الآية؛ لأن ما ذكروه هو من الآيات التي أوعدوا وخوفوا وأنذروا بها، على أنَّ ما ذكروه له حكم الرفع؛ لأنه من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما (?)، وهو مما لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم الرفع، وبهذا يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال كلا التفسيرين، إلا أنَّ مراده في أحدهما غير مراده بما في الآخر.

وهذا رأي: الطحاوي. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015