أنَّ له الأجَرَ تامَّاً إذا لم يَغْنَم، أو ثُلُث الأجرِ إنْ غَنِم. (?)

كما أنَّ في الحديث الأول إشكالاً آخر، حيث يُوهِمُ ظاهره مُعَارَضَة الآية الكريمة؛ إذ في الآية التَّسْويَة بين من قُتِلَ شهيداً أو انقلب غانماً، وأمَّا الحديث فغاير بينهما، حيث جعل الأجر في محل، والغنيمة في محل آخر. (?)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديثين:

أولاً: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الحديثين:

اختلف العلماء في هذه المسألة، وفي دفع التعارض بين الحديثين على مذهبين:

الأول: مذهبُ إثباتِ نقصِ أجرِ المجاهدِ إنْ غَنِمَ، عملاً بحديثِ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا مذهب الجمهور من المحدثين، وممن قال به:

ابن بَطَّال، وابن دقيق العيد، والنووي، والطِّيبي، وأبو زرعة العراقي (?)، والكرمَاني، وابن حجر، والعيني، والسيوطي، والمناوي، والآلوسي. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015