الثاني: مذهب إعمال حديث الصوم، وتأويل الآية.
وهذا مذهب الإمام أحمد (?)، وعلَّق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث، فقال: "قد رُوي في الصوم عن الميت شيء؛ فإنْ كان ثابتاً صِيمَ عنه، كما يُحَجُّ عنه". اهـ (?)
وهو قول: الربيع بن أنس، وطاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبي ثور، والليث، وإسحاق، وأبي عبيد. (?)
واختاره: ابن خزيمة، والنحاس، وابن حبان، وابن حزم، والبيهقي، وابن عبد البر، وابن عطية، وابن الجوزي، والفخر الرازي، وابن قدامة، وأبو العباس القرطبي، وعز الدين بن عبد السلام، وأبو عبد الله القرطبي، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، والآلوسي، والسعدي، والشنقيطي، وابن عثيمين. (?)