بقي أنْ نُشير إلى تعريفات الأصوليين للتعارض في الاصطلاح، ونُحيل في تعريفه عند المحدثين للمبحث الثالث بعد هذا.
وقد عرَّف الأصوليون التَّعارض بصيغٍ عدَّةٍ هي في جملتها راجعة لمعنى واحد، ومن هذه التعريفات:
تعريف ابن الهُمام (?) من الحنفية بأنه: «اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر». (?)
وعرَّفه الزركشي من الشافعية بأنه: «تقابل الدليلين على سبيل الممانعة». (?)
ونحوه تعريف الإسنوي (?) من الشافعية حيث قال: «التعارض بين الشيئين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مُقتضى صاحبه». (?)
وعرَّفه الفتوحي (?) من الحنابلة بأنه: «تقابل دليلين - ولو عامَّين - على سبيل الممانعة». (?)