الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. (?)
4 - واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - للسارق حين قطعه: "تب إلى الله" (?)،
حيث أمره بالتوبة فدل على اشتراطها. (?)
القول الثالث: التفصيل في المسألة: فما كان من حقوق الله تعالى فإنه يطهر منها بإقامة الحد عليه، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلاً، يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى.
وهذا اختيار: الشنقيطي (?)، ونقله الآلوسي عن النووي (?).
ويَرِدُ عليه: أنَّ في حديث عبادة - رضي الله عنه - ما هو من حق الله تعالى، وحق المخلوقين؛ كالسرقة، ونحوها، ولم يفرق بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويرد عليه أيضاً: أنَّ فيه تخصيصاً لعموم حديث عبادة - رضي الله عنه -، من غير دليل. (?)
القول الرابع: التوقف: حيث ذهب آخرون إلى التوقف في ذلك، فلا يُحكم بأن الحدود كفارة، ولا بعدمه؛ وذلك لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أدري الحدود كفارات لأهلها، أم لا". (?)