كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمٍ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ
68 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَحَاسِنِ يُوسُفُ بْنُ حَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي أَنا جَدِّي أَنا الصَّلاحُ بْنُ أَبِي عُمَرَ أَنا الْفَخْرُ بْنُ الْبُخَارِيِّ أَنا الزَّيْنُ بْنُ طَبَرْزُدَ أَنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الأَنْصَارِيُّ أَنا أَبُو تَمَّامِ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَخْلَدٍ أَنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَحِيرِيِّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا غَشِيَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم بننبيل فِيهِ طَعَامٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ يَا نبى الله مَا بَين لابتيها يعْنى جلبها أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنَّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ وَقَالَ أَطْعِمْهَا أَهْلَكَ أَوْ عِيَالَكَ