سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَطاء بن ميتاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يسْعَى أَحَدٌ وَلَتْذَهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلْيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ
الصَّابُونِيُّ
56 - أخبرنَا الْبُرْهَان إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان المرداوي أَنا النظام عمر بن إِبْرَاهِيم ابْن مُفْلِحٍ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُحِبِّ أَنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ سَعْدٍ أَنا أَبُو صَادِقٍ الْمِصْرِيُّ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِفَاعَةَ أَنا أَبُو الْحَسَنِ الْخِلَعِيُّ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نَظِيفٍ الْفَرَّاءُ ثَنَا أَبُو الْفَوَارِسِ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد الصابونى ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أعمالا