(8) حرمة مس القُرآن الكريم للمُحْدِث، وحرمة تلاوته للجُنب ونحوه، بخلاف الحديث القُدُسيِّ، فلا يحرم مسه للمحدث ولا قراءته للجنُب وغيره.
(9) التعبد بقراءة القُرآن، وأن بكل حرف منه عشر حسنات، بخلاف الحديث القُدُسيِّ فلا يُتعبد بقراءته، وليس فيه بكل حرف منه عشر حسنات.
(10) القُرآن الكريم يحرم بيعه في رواية عند الإمام أحمد، ويكره عند الامام الشافعيِّ، بخلاف الحديث القُدُسيِّ، فلا يمنع بيعه.
(11) القُرآن الكريم أُوحي إلى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوحي جَلّي بخلاف الحديث القُدُسيِّ فقد نُقل بالوحي الجلي والإلهامي، والرُؤية المنامية، وقد يكون باجتهاد منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُقر على الخطأ.
(12) أن القُرآن الكريم لا يُنسب إلا إلى الله تَعَالىَ، أما الحديث القُدُسي فيُنسب إلى الله تَعَالىَ نسبة إنشاء، ويُروى مضافاً إلى الرسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسبة إخبار، فيُقَالُ: قَالَ رسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يرويه عن رَّبه.