106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن نُمَيْر، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب - واللفظ لابن نمير - قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينار عَنْ أبي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَبي أَسِيدٍ - أَي الغِفَارِيِّ - يَبْلُغُ بِهِ النبيَّ قَالَ: «يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ في الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةَ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَشَقِيٌّ أَو سَعِيدٌ، فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ: أَيِّ رَبِّ، أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى؟ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَثَرُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، فَلاَ يُزَادُ فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ».
وفي صحيح مسلم أيضا - ج - 10 ص 74 من هامش القسطلاني.
107 - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، فَأَتى (هو أَي عامر) رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ: حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الغِفَارِيُّ، فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وِأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا، وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: