ومن سنن أبي داود - باب - المحافظة على وقت الصلوات ج - 1، ص 123.
122 - عَنْ أَبي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدا - أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ، لِوَقْتِهِنَّ، أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي».
حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين».
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، - باب (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة) ج - 3 ص 12 من هامش القسطلاني.
123 - حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبيِّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلاَثا، غَيْرَ تَمَام، فَقِيلَ لأَبي هُرَيْرَةَ: إنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإمَام، فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا في نَفْسِكَ، فَإنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ