56 - رَوَى مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (لَا بَأْسَ بِالإِطْلاءِ فِي الْعُشْرِ)
وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (إِذَا دَخَلَ ذُو الْحِجَّةِ ثُمَّ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ)
وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الأَوَّلِ وَقَدْ رَوَاهُمَا جَمِيعًا مَالِكٌ قَالَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ