رجل من النسب: من الميت الموروث. وقال في جهة العصبة الجعبدي رحمه الله في بيت واحد:

فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعل

االفوائد:

(1) إن المقدم في الميراث هو أصحاب الفروض.

(2) إن ما يبقى من الفروض للعاصب وهو كل ذكر يدلى بذكر ويرث.

(3) إنه يقدم الأقرب فالأقرب في الميراث سواء أهل الفروض أو العصبة.

(4) إنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض، أي لم يبق منها شيئا.

(5) إن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال.

الموجز:

يرشدنا هذا الحديث بأن من مات وخلف مالا وورثة أنه يوفي لأصحاب الفروض فروضهم كاملة، وهم من يرث بتقدير من كتاب الله وما بقى من المال عن الفروض، فهو من حق لأقرب رجل ذكر من الميت وهو العاصب الوارث بلا تقدير، وهذا من لطف الله وعدله ورحمته بعباده بأن جعل لكل وارث حقا معلوما بينا واضحا حسما للنزاع والشقاق، وانتشار الفوضى بتغلب القوي على الضعيف والكبير على الصغير. وذلك لحفظ الحقوق، واستتباب الأمن لكل صاحب حق على حقه. ولا يتم هذا إلا بمعرفة الحساب الذي يقول فيه الشاعر:

لولا الحساب لعلم كل فريضة ... لم يعلم التحريم ولا التحليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015