أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس1 فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجماعة فيه وهذا من أبطل الباطلات. وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين2 إن علمت - وكلتيهما مع اللبس - لأجل حدوث مانع فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل مكان وزمان إلا أن يدل الدليل على المنع وليس ههنا من ذلك شيء البتة3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015