وهي ثلاثة: مباح مطلقا يوم الجمعة وغيره ومكروه مطلقا والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة وهو مذهب الشافعي وهو الحق الذي اختاره جماعة من الحنفيين وغيرهم وهو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله وهو المعتمد المصحح في المذهب كما في الأشباه والنظائر وعليه الفتوى كما في الطحطاوي على مراقي الفلاح1.
وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم فروى ابن سعد في الطبقات "8/360" بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت:
"رأيت صفية بنت حيي "وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في ولاية معاوية" صلت أربعا قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين".
وفي "الزاد" قال ابن المنذر: