الاحتجاج بشيء منها إلى الاحتجاج بما صح سنده ولكن ليس له علاقة بالباب وقد سبقه إلى نحو ذلك النووي رحمه الله فاحتج بحديث آخر صحيح لكنه غير صريح في دلالته وهو ما أخرجه أبو داود "صحيح" في سننه بإسناده صحيح على شرط البخاري عن أيوب عن نافع قال:
"كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".
فهذا ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل كلا من الأمرين الصلاة قبل الجمعة والصلاة بعدها ولكن الأول غير مراد كما سبق في رواية البخاري عن ابن عمر وكما بينته رواية أخرى قال الحافظ في الفتح "2/341":
"احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها وتعقب بأن قوله: "كان يفعل ذلك"