بفعله وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب أحمد"1
وقال العراقي:
"ولم أر للأئمة الثلاثة نذب سنة قبلها"2.
وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه "1/347"
عن ابن عباس قال:
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن".