فلها الصداق وعليها العدة".
وعنده أيضًا عن إبراهيم النخعي أنه قال: "إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة".
وعند ابن المنذر عن الزهري قال: "إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة" قال ـ أعني ابن المنذر ـ: وهذا مذهب عروة بن الزبير وعلي بن الحسين، وبه قال الثوري والأوزعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقال البيهقي: إن ظاهر ما رويناه عن عمر وعلي أنهما جعلا الخلوة كالقبض في البيع قال الشافعي رحمه الله: وروي عن عمر أنه قال: "ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم" ودل على أنه يقبض بالمهر وإن لم يدَّعي المسيس، قال: وظاهر الرواية عن زيد يدل على أنه لا يوجبه بنفس الخلوة للرجل القول قولها في الإجابة. وقال الواحدي في الوسيط: فإما ما ذكره زرارة عن الحلف، فإنهم أرادوا أن لها المطالبة بجملة المهر والنكاح إذا مكنت من نفسها ولم يريدوا إذا طلقها، ولعلهم قالوا ذلك على استعمال مكارم الأخلاق وإن من الكرم أن توفى مهرها إذا خلا بها وإن لم يطأها. انتهى.
ويشهد ظاهر هذه الآثار حديث مرفوع، أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل" ولكنه ضعيف ففي سنده ابن لهيعة مع إرساله. وقد أخرجه أبو داود في