وحكى القول بذلك عن جماعة من الصحابة بل سبقه عبد الله بن شقيق العقيلي أحد التابعين حيث جاء عنه بالسند الصحيح أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحدًا لوجوبها، مع كونه ممن نشأ بين المسلمين، لأنه حينئذ يكون كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وإلا قتل.
وأما من تركها بلا عذر بل تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها، فإنه لكون الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر، وأنه على الصحيح أيضًا بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري كأ، هـ يترك الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس، أو المغرب حتى يطلع الفجر، يستتاب كما يستتاب المرتد، ثم يقتل إن لم يتب، ويغسل، ويصلي عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، مع إجراء سائر أحكاما لمسلمين عليه، يؤول بأن إطلاق الكفر عليه، لكونه شارك الكفار في بعض أحكامه، وهو وجوب القتل جمعًا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضًا من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" وقال أيضًا: "من مات وهو