حقق الإمام الرافعي رحمه الله بقوله: ويجزئ الخصي والموجوء، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين. انتهى.
وحينئذ فلا يلزم من جواز التضحية بالمرضوض جوازها بالخصي، لأن في الخصي نقصان عضو مستطاب، بخلاف المرضوض، نعم، في رواية شريك الماضية التصريح بالخصي لكن فيها إشكال من جهة أنه وصف الموجوء بالخصي وهما مما لا يجتمعان. انتهى.
وممن قال بإجزاء الخصي، الحسن، وعطاء، والشعبي، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفًا. والله الموفق.
فقلت: أما الأول، فقد ورد في عدة أحاديث إطلاق الكفر على تارك الصلاة بغير عذر كحديث جابر الثابت في صحيح مسلم مرفوعًا: "بين