جامعه. قال النووي: وزعم الطحاوي أن هذا الحديث مخصوص، أو منسوخ، وغلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى. انتهى.
ولم ينفرد الطحاوي بدعوى التخصيص، فقد قال ابن أبي الدم حيث ازع في حمل الغزالي الحديث على الاشتراك في الثواب كما أسلفته، لاقتضائه جواز أن يضحي الرجل عن نفسه، ويشرك غيره في ثوابها مع كونه لم يملكها، ولا باشر ذبحها، والتضحية إنما وقعت عن المضحي فقط، وثوابها يكون لمباشرها ما نصه: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا عن محمد وأمه محمد" خصوصية له، لأنه الشارع فيجوز أن يخصه الله تعالى بإشراك أمته في ثواب ما يفعله هو، إذ أشركهم صلى الله عليه وسلم فيه قال: وهذا يجري في الصدقة أيضًا، إذا تصدق من مالهوأشرك غيره في ثوابه، لا يشاركه ذلك الغير على قاعدة المذهب كما قال تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) انتهى.
ولم يذكر للخصوصية دليلاً، فيأتي ما قاله النووي، وأما ما أشار إليه من الاستدلال بالآية، فذاك هو الأصل أعني أن الإنسان لا ينتفع في آخرته إلا بأفعال الصالحة، دون فعل غيره، لكن استثني من ذلك أشياء وردت بها السنة مبينة في غير هذا المحل، على أن بعض الأئمة تكلم في أول الأحاديث، لما رأى الرافعي احتج به على تأدي الشعار عن أهل المذهب بتضحية أحدهم، وأنه ليس صريحًا في المراد، بل يمكن أن يكون معناه