نجيح ولا صحبة له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكره بدون: "إن حاضت إلى آخره ... "ولكن قد أخرج أبو عمر النوقاني في معاشرة الأهلين له معناه من جهة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: وجدت صاحب الواحدة إن زارت زار، وإن حاضت حاض، وإن نفست نفس، وكلما اعتلت اعتل معها بانتظاره لها، ثم ذكر صاحب الثنتين، وصاحب الثلاث وصاحب الأربع. وهذا قال بعض الائمة، كما روينا في الجامع للخطيب. "مثل المحدث الذي له شيخ واحد كالرجل له زوجة واحدة إذا حاضت بقي" والمعنى: أن المحدث الذي له شيخ واحد ربما احتاج من الحديث لما لا يجده عند شيخه فيصير حائرًا وكذلك من له زوجة واحدة قد يتفق توقانه إلى النكاح في حال حيضها فيصير حائرًا، وإذا كانت له زوجة أخرى أو أمة حصل الغرض وإن كان وراء ذلك من الأهوالما لا يخفى، ولذا كان بعض من أدركناه من أئمة العلم والدين يقول على قصد المماجنة: أنه لوكانت الشركة تصح لشاركت في جزء من أربعة وعشرين جزءًا من امرأة، إشارة إلى شدة لتعب في أعبائهن وكلفتهن إلا من وفقة الله ووفق له أهله، وسبقه الأذرعي فقال لصديق له: "إن استطعت أن تكتفي في هذا الزمان بنصف امرأة فافعل" أخرجه النوقاني. والله المستعان.