فأجبت: ما كان من الشارب والعنفقة على طرف الشفة فيستحب إخفاقه من أصله، وما عداه فيقص على وجه التقصير بحيث لا يتدلى شيء منه على طرف الشفعة، ويتأيد عدم الاستئصال فيهما بقص النبي صلى الله عليه وسلم شارب بعض الصحابة على سواك لأنه لو كان المراد حلقه واستئصاله لما وضع السواك تحت الشارب حتى يقص ما خرج عنه، ولذا يدل كون الأحاديث الواردة في الأخذ من الشارب كقوله: "كان صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه" و"من لم يأخذ من شاربه فليس منا" يدل على أخذ البعض