لم أقف عليه مرفوعًا، وقد أخرجه مسدد في مسنده، وأبو الشيخ وغيرهما بسند، فيه ليث بن أبي سليم ـ وهو ضعيف ـ عن المهاجر، عن عمر رضي الله عنه قال: يغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج، بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وعشرًا من ربيع الأول. وفي الجزء الثامن عشر من "المجالسة" للدينوري من طريق يوسف بن أسباط: حدثنا ياسين الزيات قال: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، في ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع الأول.
قلت: ويمكن أن تكون الحكمة في ذلك أن أكثر الحاج يصل إلى مكة في أول ذي الحجة، أو قبله يسير، ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها، فجُعل لكل يوم من عشر ذي الحجة، ما عدا يوم الوقوف، والذي بعده، لمزيد الثواب فيهما عشرة أيام، فتبلغ ذلك ثمانين يوما، والقدر المذكور هنا ذا المقدار، ويحتمل أن يكون ذلك أقصى زمن، ينتهي فيه القاصد لمكة غالبًا. وقد أخرج أحمد في "مسنده" من حديث ابن عمر مرفوعًا.