الطيالسي: قال يحيى بن معين: هذا حديث منكر انتهى. فما أدري لأي معنى خرجه مع حكاية هذا لا سيما ومسلم لم يخرجه، ويحتمل أن يكون حمل المنكر هنا على الفرد المطلق فإن ذلك يقع كثيرًا في كلامهم ولا يقتضي ذلك ضعفا، ويحصل التوفيق بين كلامهم، كما قاله شيخنا بحمل المنكر على هذا، وأن من حَسَّنه نظر إلى حال العلاء فإنه صدوق، لكنه ليس في درجة المتقنين، وقد أخرج له مسلم كثيرًا من حديث، مما له فيه متابع، أو شاهد، ولم يخرج له هذا، ومن صححه غير الترمذي جرى على طريقه من لا يفرق بين الصحيح والحسن. وأما الترمذي، فإنما صححه لما اعتقد من تأويله، فإنه قال: معنى هذا الحديث أن يكون الرجل مفطرًا، فإذا جاء نصف شعبان صام، لأجل رمضان، وهو كالحديث الآخر: " لا تقدموا رمضان بصيام" انتهى.
والمشهور في هذا الحديث الثاني التقييد بيوم أو بيومين فلا يصلح شاهدًا لحديث العلاء لأن الغرابة في حديثه إنما جاءت من جهة التقييد بنصف الشهر، وقد أغرب ابن حزم، فخص النهي بصوم اليوم السادس عشر، فجرى على ظاهر الرواية التي وقعت له وهي من طريق عبد الرازق عن ابن عيينة عن العلاء بلفظ: "إذا كان النصف من شعبان فأفطروا"، وكأنه لم يقع الرواية الأخرى التي تقتضي استمرار هذا الحكم إلى أن يدخل رمضان انتهى ما قاله شيخنا.