فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل".
أخرجه ابن بطة وغيره بسند حسن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها" يعني أذابها وباعوها.
وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها". والله الموفق.